|
سلطنة عمان
النظام الأساسي
11/6/1996م-
25/01/1417هـ
الباب الأول
الدولة ونظام الحكم
المادة 1
سلطنة عمان دولة عربية اسلامية مستقلة ذات سيادة تامة عاصمتها مسقط.
المادة 2
دين
الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية هي اساس التشريع.
المادة 3
لغة
الدولة الرسمية هي اللغة العربية.
المادة 4
يحدد
القانون علم الدولة وشعارها واوسمتها ونشيدها الوطني.
المادة 5
نظام
الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان
ويشترط فيمن يختار لولاية الحكم من بينهم ان يكون مسلما رشيدا عاقلا
ًوابنا شرعيا لابوين عمانيين مسلمين.
المادة 6
يقوم
مجلس العائلة الحاكمة، خلال ثلاثة ايام من شغور منصب السلطان، بتحديد
من تنتقل اليه ولاية الحكم.
فاذا
لم يتفق مجلس العائلة الحاكمة على اختيار سلطان للبلاد قام مجلس الدفاع
بتثبيت من اشار به السلطان في رسالته الى مجلس العائلة.
المادة 7
يؤدي
السلطان قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة مشتركة لمجلسي عمان والدفاع،
اليمين الاتية:
"اقسم بالله العظيم ان احترم النظام الاساسي للدولة والقوانين، وان
ارعى مصالح المواطنين وحرياتهم رعاية كاملة، وان احافظ على استقلال
الوطن وسلامة اراضيه".
المادة 8
تستمر الحكومة في تسيير اعمالها كالمعتاد حتى يتم اختيار السلطان ويقوم
بممارسة صلاحياته.
المادة 9
يقوم
الحكم في السلطنة على اساس العدل والشورى والمساواة. وللمواطنين – وفقا
لهذا النظام الاساسي والشروط والاوضاع التي يبينها القانون – حق
المشاركة في الشؤون العامة.
الباب الثاني
المبادئ الموجهة لسياسة الدولة
المادة 10
المبادئ السياسية:
■
المحافظة على الاستقلال والسيادة، وصون كيان الدولة وامنها واستقرارها،
والدفاع عنها ضد كل عدوان.
■
توثيق عرى التعاون وتاكيد اواصر الصداقة مع جميع الدول والشعوب على
اساس من الاحترام المتبادل، والمصلحة المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون
الداخلية، ومراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والاقليمية وقواعد
القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي الى اشاعة السلام
والامن بين الدول والشعوب.
■
ارساء اسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من تراث الوطن وقيمه
وشريعته الاسلامية، معتزة بتاريخه، اخذة بالمفيد من اساليب العصر
وادواته.
■
اقامة نظام اداري سليم يكفل العدل والطمانينة والمساواة للمواطنين،
ويضمن الاحترام للنظام العام ورعاية المصالح العليا للوطن.
المادة 11
المبادئ الاقتصادية:
■
الاقتصاد الوطني اساسه العدالة ومبادئ الاقتصاد الحر، وقوامه التعاون
البناء المثمر بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية
الاقتصادية والاجتماعية بما يؤدي الى زيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة
للمواطنين وفقا للخطة العامة للدولة وفي حدود القانون.
■
حرية النشاط الاقتصادي مكفولة في حدود القانون والصالح العام وبما يضمن
السلامة للاقتصاد الوطني.
وتشجع الدولة الادخار وتشرف على تنظيم الائتمان.
■
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، وتقوم على حفظها
وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات امن الدولة وصالح الاقتصاد الوطني.
ولا يجوز منح امتياز او استثمار مورد من موارد البلاد العامة الا بموجب
قانون ولفترة زمنية محددة، وبما يحفظ المصالح الوطنية.
■
للاموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين
المحافظة عليها.
■
الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع احد من التصرف في ملكه الا في حدود
القانون، ولا ينزع عن احد ملكه الا بسبب المنفعة العامة في الاحوال
المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه
تعويضا عادلا.
والميراث حق تحكمه الشريعة الاسلامية.
■
المصادرة العامة للاموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا
بحكم قضائي في الاحوال المبينة بالقانون.
■
الضرائب والتكاليف العامة اساسها العدل وتنمية الاقتصاد الوطني.
■
انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى
احد من ادائها كلها او بعضها الا في الاحوال المبينة في القانون.
ولا
يجوز استحداث ضريبة او رسم او اي حق مهما كان نوعه باثر رجعي.
المادة 12
المبادئ الاجتماعية:
■
العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكفلها
الدولة.
■
التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، وتعزيز الوحدة الوطنية واجب.
وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة او الفتنة او المساس بالوحدة الوطنية.
■
الاسرة اساس المجتمع، وينظم القانون وسائل حمايتها، والحفاظ على كيانها
الشرعي، وتقوية اواصرها وقيمها، ورعاية افرادها وتوفير الظروف المناسبة
لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
■
تكفل الدولة للمواطن واسرته المعونة في حالة الطوارئ والمرض والعجز
والشيخوخة، وفقا لنظام الضمان الاجتماعي، وتعمل على تضـامن المجتمع في
تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة.
■
تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض
والاوبئة، وتسعى لتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وتشجع على انشاء
المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة باشراف من الدولة ووفقا
للقواعد التي يحددها القانون. كما تعمل على المحافظة على البيئة
وحمايتها ومنع التلوث عنها.
■
تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة
بينهما. ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود
القانون. ولا يجوز فرض اي عمل اجباري على احد الا بمقتضى ولاداء خدمة
عامة وبمقابل اجر عادل.
■
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة
في اداء وظائفهم المصلحة العامة وخدمة المجتمع. والمواطنون متسـاوون في
تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.
المادة 13
المبادئ الثقافية:
■
التعليم ركن اساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه.
■
يهدف التعليم الى رفع المستوى الثقافي العام وتطويره، وتنمية التفكير
العلمي، واذكاء روح البحث، وتلبية متطلبات الخطط الاقتصادية
والاجتماعية، وايجاد جيل قوي في بنيته واخلاقه، يعتز بامته ووطنه
وتراثه، ويحافظ على منجزاته.
■
توفر الدولة التعليم العام وتعمل على مكافحة الامية وتشجع على انشاء
المدارس والمعاهد الخاصة باشراف من الدولة ووفقا لاحكام القانون.
■
ترعى الدولة التراث الوطني وتحافظ عليه، وتشجع العلوم والفنون والاداب
والبحوث العلمية وتساعد على نشرها.
المادة 14
المبادئ الامنية:
■
السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن امانة في عنق كل مواطن.
ويتولى مجلس الدفاع النظر في الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة
السلطنة والدفاع عنها.
■
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهيئات الامن العام واية
قوات اخرى. وهي جميعها ملك للامة ومهمتها حماية الدولة وضمان سلامة
اراضيها وكفالة الامن والطمانينة للمواطنين. ولا يجوز لاية هيئة او
جماعة انشاء تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية. وينظم القانون الخدمة
العسكرية، والتعبئة العامة او الجزئية، وحقوق وواجبات وقواعد انضباط
القوات المسلحة وهيئات الامن العام واية قوات اخرى تقرر الدولة انشاءها.
الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة
المادة 15
الجنسية ينظمها القانون، ولا يجوز اسقاطها او سحبها الا في حدود
القانون.
المادة 16
لا
يجوز ابعاد المواطنين او نفيهم او منعهم من العودة الى السلطنة.
المادة 17
المواطنون جميعهم سواسية امام القانون، وهم متساوون في الحقوق
والواجبـات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او
اللون او اللغة او الدين او المذهب او الموطن او المركز الاجتماعي.
المادة 18
الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون. ولا يجوز القبض على انسان او
تفتيشه او حجزه او حبسه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة او
التنقل الا وفق احكام القانون.
المادة 19
لا
يجوز الحجز او الحبس في غير الاماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون
المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية.
المادة 20
لا
يعرض اي انسان للتعذيب المادي او المعنوي او للاغراء، او للمعاملة
المحاطة بالكرامة. ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول او
اعتراف. يثبت صدوره تحت وطاة التعذيب او بالاغراء او لتلك المعاملة او
التهديد باي منهما.
المادة 21
لا
جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة
للعمل بالقانون الذي ينص عليها. والعقوبة شخصية.
المادة 22
المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية ترمن له فيها الضمانات
الضرورية لممارسة حق الدفاع وفقا للقانون ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا
او معنويا.
المادة 23
للمتهم الحق في ان يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه اثناء المحاكمة.
ويبين القانون الاحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم ويكفل لغير
القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
المادة 24
يبلغ
كل من يقبض عليه او يعتقل باسباب القبض عليه او اعتقاله فورا، ويكون له
حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع او الاستعانة به على الوجه الذي
ينظمه القانون، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه، وله
ولمن ينوب عنه التظلم امام القضاء من الاجراء الذي قيد حريته الشخصية،
وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب
الافراج حتما.
المادة 25
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة. ويبين القانون الاجراءات والاوضاع
اللازمة لممارسة هذا الحق وتكفل الدولة، قدر المستطاع، تقريب جهات
القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا.
المادة 26
لا
يجوز اجراء اية تجربة طبية او علمية على اي انسان بدون رضائه الحر.
المادة 27
للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير اذن اهلها، الا في الاحوال التي
يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
المادة 28
حرية
القيام بالشعائر الدينية طبقا للعادات المرعية مصونة على الا يخل ذلك
بالنظام العام، او ينافي الاداب.
المادة 29
حرية
الراي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في
حدود القانون.
المادة 30
حرية
المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل
الاتصال مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبتها او تفتيشها او افشاء
سريتها او تاخيرها او مصادرتها الا في الحالات التي يبينها القانون
وبالاجراءات المنصوص عليها فيه.
المادة 31
حرية
الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها
القانون. ويحظر ما يؤدي الى الفتنة او يمس بامن الدولة او يسيء الى
كرامة الانسان وحقوقه.
المادة 32
للمواطنين حق الاجتماع ضمن حدود القانون.
المادة 33
حرية
تكوين الجمعيات على اسس وطنية ولاهداف مشروعة وبوسائل سلمية وبما لا
يتعارض مع نصوص واهداف هذا النظام الاساسي مكفولة وفقا للشروط والاوضاع
التي يبينها القانون. ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام
المجتمع او سريا او ذا طابع عسكري، ولا يجوز اجبار احد على الانضمام
الى اية جمعية.
المادة 34
للمواطنين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من امور شخصية او
فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون.
المادة 35
يتمتع كل اجنبي موجود في السلطنة بصفة قانونية بحماية شخصه واملاكه
طبقا للقانون. وعليه مراعاة قيم المجتمع واحترام تقاليده ومشاعره.
المادة 36
تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وتحدد القوانين والاتفاقيات الدولية
احكام تسليم المجرمين.
المادة 37
الدفاع عن الوطن واجب مقدس، والاستجابة لخدمة القوات المسلحة شرف
للمواطنين ينظمه القانون.
المادة 38
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة اسرار الدولة واجب على كل مواطن.
المادة 39
اداء
الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
المادة 40
احترام النظام الاساسي للدولة والقوانين والاوامر الصادرة من السلطات
العامة تنفيذا لها ومراعاة النظام العام واحترام الاداب العامة واجب
على جميع سكان السلطنة.
الباب الرابع
رئيس الدولة
المادة 41
السلطان رئيس الدولة والقائد الاعلى للقوات المسلحة، ذاته مصونة لا
تمس، واحترامه واجب، وامره مطاع. وهو رمز الوحدة الوطنية والساهر على
رعايتها وحمايتها.
المادة 42
يقوم
السلطان بالمهام التالية:
■
المحافظة على استقلال البلاد ووحدة اراضيها، وحماية امنها الداخلي
والخارجي، ورعاية حقوق المواطنين وحرياتهم وكفالة سيادة القانون،
وتوجيه السياسة العامة للدولة.
■
اتخاذ الاجراءات السريعة لمواجهة اي خطر يهدد سلامة السلطنة او وحدة
اراضيها او امن شعبها ومصالحه، او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء مهامها.
■
تمثيل الدولة في الداخل وتجاه الدول الاخرى في جميع العلاقات الدولية.
■
رئاسة مجلس الوزراء او تعيين من يتولى رئاسته.
■
رئاسة المجالس المتخصصة او تعيين من يتولى رئاستها.
■
تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم واعفائهم من
مناصبهم.
■
تعيين كبار القضاة واعفائهم من مناصبهم.
■
تعيين وكلاء الوزارات والامناء العامين ومن في حكمهم واعفائهم من
مناصبهم.
■
اعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب وعقد الصلح ويبين القانون
احكام ذلك.
■
اصدار القوانين والتصديق عليها.
■
توقيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقا لاحكام القانون او التفويض
في توقيعها واصدار مراسيم التصديق عليها.
■
تعيين الممثلين السياسيين لدى الدول الاخرى والمنظمات الدولية واعفائهم
من مناصبهم، وفقا للحدود والاوضاع التي يقررها القانون، وقبول اعتماد
ممثلي الدول والمنظمات الدولية لديه.
■
العفو عن اية عقوبة او تخفيفها.
■
منح اوسمة الشرف والرتب العسكرية.
المادة 43
يعاون السلطان في رسم السياسة العامة للدولة وتنفيذها مجلس للوزراء
ومجالس متخصصة.
مجلس
الوزراء
المادة 44
مجلس
الوزراء هو الهيئة المنوط بها تنفيذ السياسات العامة للدولة ويتولى
بوجه خاص ما يلي:
■
رفع التوصيات الى السلطان في الامور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية
والتنفيذية والادارية التي تهم الحكومة بما في ذلك اقتراح مشروعات
القوانين والمراسيم.
■
رعاية مصالح المواطنين وضمان توفير الخدمات الضرورية لهم ورفع مستواهم
الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي.
■
تحديد الاهداف والسياسات العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
والادارية واقتراح الوسائل والاجراءات اللازمة لتنفيذها والتي تكفل حسن
استخدام الموارد المالية والاقتصادية والبشرية.
■
مناقشة خطط التنمية التي تعدها الجهات المختصة ورفعها الى السلطان
للاعتماد، ومتابعة تنفيذها.
■
مناقشة اقتراحات الوزارات في مجال تنفيذ اختصاصاتها واتخاذ التوصيات
والقرارات المناسبة في شانها.
■
الاشراف على سير الجهاز الاداري للدولة ومتابعة ادائه لواجباته
والتنسيق فيما بين وحداته.
■
الاشراف العام على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات
والمعاهدات والاتفاقيات واحكام المحاكم بما يضمن الالتزام بها.
■
اية اختصاصات اخرى يخوله اياها السلطان او تخول له بمقتضى احكام
القانون.
المادة 45
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس وله اسناد ادارة الجلسات
التي لا يحضرها الى احد نواب رئيس الوزراء.
وفي
حالة غياب رئيس الوزراء ونوابه يفوض السلطان من يراه مناسبا لادارة
الجلسات.
المادة 46
تكون
اجتماعات مجلس الوزراء صحيحة بحضور اغلبية اعضائه ومداولاته سرية،
وتصدر قراراته بموافقة اغلبية الحاضرين.
المادة 47
يضع
مجلس الوزراء لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل به. وتكون للمجلس
امانة عامة تزود بالعدد اللازم من الموظفين لمعاونته على اداء اعماله.
رئيس
مجلس الوزراء ونوابه والوزراء
المادة 48
اذا
عين السلطان رئيسا لمجلس الوزراء حددت اختصاصاته وصلاحياته بمقتضى
مرسوم تعيينه.
المادة 49
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء او نائبا له او وزيرا ما يلي:
ا-
ان يكون عماني الجنسية بصفة اصلية وفقا للقانون.
ب-
الا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.
المادة 50
قبل
ان يتولى رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء صلاحياتهم يؤدون امام
السلطان اليمين التالية:
"اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا لسلطاني وبلادي، وان احترم النظام
الاساسي للدولة وقوانينها النافذة، وان احافظ محافظة تامة على كيانها
وسلامة اراضيها، وان ارعى مصالحها ومصالح مواطنيها رعاية كاملة، وان
اؤدي واجباتي بالصدق والامانة".
المادة 51
يتولى نواب رئيس الوزراء والوزراء الاشراف على شؤون وحداتهم ويقومون
بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسمون اتجاهات الوحدة
ويتابعون تنفيذها.
المادة 52
اعضاء مجلس الوزراء مسؤولون سياسيا مسؤولية تضامنية امام السلطان عن
تنفيذ السياسة العامة للدولة. وكل منهم مسؤول مسؤولية فردية امام
السلطان عن طريقة اداء واجباته وممارسة صلاحياته في وزارته او وحدته.
المادة 53
لا
يجوز لاعضاء مجلس الوزراء ان يجمعوا بين مناصبهم الوزارية ورئاسة او
عضوية مجلس ادارة اية شركة مساهمة عامة. كما لا يجوز للوحدات الحكومية
التي يتولونها او يشرفون عليها ان تتعامل مع اية شركة او مؤسسة تكون
لهم مصلحة فيها سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة. وعليهم في كل
الاحوال ان يستهدفوا بسلوكهم مصالح الوطن واعلاء كلمة الصالح العام
والا يستغلوا مراكزهم الرسمية باية صورة كانت لفائدتهم او لفائدة من
تصلهم به علاقة خاصة.
المادة 54
تحدد
مخصصات نواب رئيس الوزراء والوزراء اثناء توليهم مناصبهم وبعد تقاعدهم
بمقتضى اوامر من السلطان.
المادة 55
تسري
احكام المواد (49)، (50)،(51)،(52)، (53)، (54)، على كل من هم في مرتبة
وزير.
المجالس المتخصصة
المادة 56
تنشا
المجالس المتخصصة وتحدد صلاحياتها ويعين اعضاؤها بمقتضى مراسيم
سلطانية.
الشؤون المالية
المادة 57
يبين
القانون الاحكام الخاصة بالمسائل التالية والجهات المسؤولة عنها:
■
تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الاموال العامة واجراءات صرفها.
■
حفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها
التنازل عن شيء من هذه الاملاك.
■
الميزانية العامة للدولة والحساب الختامي.
■
الميزانيات العامة المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية.
■
الرقابة المالية للدولة.
■
القروض التي تقدمها او تحصل عليها الدولة.
■
النقد والمصارف، والمقاييس والمكاييل والموازين.
■
شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافات التي تقرر على
خزانة الدولة.
الباب الخامس
مجلس عمان
المادة 58
يتكون مجلس عمان من:
1-
مجلس الشورى.
2-
مجلس الدولة.
ويبين القانون اختصاصات كل منهما ومدته وادوار انعقاده ونظام عمله. كما
يحدد عدد اعضائه والشروط الواجب توافرها فيهم، وطريقة اختيارهم او
تعيينهم، وموجبات اعفائهم، وغير ذلك من الاحكام التنظيمية.
الباب السادس
القضاء
المادة 59
سيادة القانون اساس الحكم في الدولة. وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم
ضمان للحقوق والحريات.
المادة 60
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها
ودرجاتها، وتصدر احكامها وفق القانون.
المادة 61
لا
سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون. وهم غير قابلين للعزل الا في
الحالات التي يحددها القانون. ولا يجوز لاية جهة التدخل في القضايا او
في شؤون العدالة. ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون.
ويحدد القانون الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء، وشروط
واجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات المقررة لهم واحوال
عدم قابليتهم للعزل وغير ذلك من الاحكام الخاصة بهم.
المادة 62
يرتب
القانون المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها
واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية
التي تقع من افراد القوات المسلحة وقوات الامن ولا يمتد الى غيرهم الا
في حالة الحكم العرفي وذلك في الحدود التي يقررها القانون.
المادة 63
جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام
العام او الاداب. وفي جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
المادة 64
يتولى الادعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف على شؤون
الضبط القضائي، ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين
وتنفيذ الاحكام. ويرتب القانون الادعاء العام وينظم اختصاصاته ويعين
الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفه.
ويجوز ان يعهد، بقانون، لجهات الامن العام بتولي الدعوى العمومية في
الجنح على سبيل الاستثناء، ووفقا للاوضاع التي يبينها القانون.
المادة
65
ينظم
القانون مهنة المحاماة.
المادة 66
يكون
للقضاء مجلس اعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الاجهزة
المعاونة ويبين القانون صلاحياته في الشؤون الوظيفية للقضاة والادعاء
العام.
المادة 67
ينظم
القانون الفصل في الخصومات الادارية بواسطة دائرة او محكمة خاصة يبين
القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الاداري.
المادة 68
ينظم
القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء وفي تنازع
الاحكام.
المادة 69
يحدد
القانون اختصاصات الجهة التي تتولى ابداء الراي القانوني للوزارات
والجهات الحكومية الاخرى، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح
والقرارات ومراجعتها، كما يبين كيفية تمثيل الدولة وسائر الهيئات
والمؤسسات العامة امام جهات القضاء.
المادة 70
يعين
القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى
تطابق القوانين واللوائح مع النظام الاساسي للدولة وعدم مخالفتها
لاحكامه، ويبين صلاحياتها والاجراءات التي تتبعها.
المادة 71
تصدر
الاحكام وتنفذ باسم جلالة السلطان. ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل
تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها
القانون. والمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى
المحكمة المختصة.
الباب السابع
أحكام عامة
المادة 72
لا
يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به سلطنة عمان مع الدول والهيئات
والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.
المادة 73
لا
يجوز تعطيل اي حكم من احكام هذا النظام الا اثناء قيام الاحكام العرفية
وفي الحدود التي يبينها القانون.
المادة 74
تنشر
القوانين في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها، ويعمل بها
من تاريخ نشرها ما لم ينص فيها على تاريخ اخر.
المادة 75
لا
تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب
عليها اثر فيما وقع قبل هذا التاريخ الا اذا نص فيها على خلاف ذلك، ولا
يشمل هذا الاستثناء القوانين الجزائية وقوانين الضرائب والرسوم
المالية.
المادة 76
لا
تكون للمعاهدات والاتفاقيات قوة القانون الا بعد التصديق عليها ولا
يجوز في اي حال ان تتضمن المعاهدة او الاتفاقية شروطا سرية تناقض
شروطها العلنية.
المادة 77
كل
ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والاوامر والقرارات المعمول بها
عند نفاذ هذا النظام يظل ساريا، شريطة الا يتعارض مع نص من نصوصه.
المادة 78
تعمل
الجهات المختصة على استصدار القوانين غير القائمة والتي يستلزمها هذا
النظام وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل به.
المادة 79
يجب
ان تتطابق القوانين والاجراءات التي لها قوة القانون مع احكام النظام
الاساسي للدولة.
المادة 80
لا
يجوز لاية جهة في الدولة اصدار انظمة او لوائح او قرارات او تعليمات
تخالف احكام القوانين والمراسيم النافذة او المعاهدات والاتفاقيات
الدولية التي هي جزء من قانون البلاد.
المادة 81
لا
يجري تعديل هذا النظام الا بنفس الطريقة التي تم بها اصداره.
|