|
بسم الله الرحمن الرحيم
الجمهورية
اليمنية
وزارة الشؤون الاجتماعية
مركز
البحوث الدستورية والقانونية
تـعـز
النظام
الأساسي
لمركز
البحوث الدستورية والقانونية
الباب الأول
التسمية و التعاريف والأهداف
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا النظام : النظام الأساسي لمركز البحوث الدستورية
والقانونية .
مادة (2): ينشأ بموجب هذا النظام وبمقتضى أحكام القانون رقم (1) لسنة 2001 بشأن
الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
مركز البحوث الدستورية والقانونية كمركز دراسات وأبحاث أهلي وطوعي غير ربحي
يعني بقضايا الثقافة الدستورية والقانونية اليمنية والعربية والأجنبية . وتنمية
الوعي الحضاري .
مادة (3): يتمتع مركز البحوث الدستورية والقانونية بالشخصية الإعتبارية وفقاً
للقانون وله ذمة مالية مستقلة .
مادة (4) : يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها
ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك.
|
1)
الجمهورية:
2)
القانون:
3)
الوزارة :
4)
الوزير :
5)
المؤسسة:
6)
المقر الرئيس:
7)
نطاق العمل الجغرافي :
8)
المؤسس:
9)
مجلس الأمناء :
10)
الرئيس :
11)
المدير التنفيذي:
12)
النظام الأساسي :
13)
اللوائح الداخلية :
14)
البنك: |
الجمهورية اليمنية
القانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
مركز البحوث الدستورية والقانونية
مدينة تعز – وللمركز فتح فرع أو أكثر في المحافظات
الجمهورية اليمنية
الذي وقع على عقد تأسيس المركز
الهيئة الإدارية للمركز المعينين من قبل المؤسس
رئيس المركز رئيس مجلس الأمناء
المدير التنفيذي للمركز المكلف بتسيير نشاط المركز
النظام الأساسي للمركز
اللوائح المبنية والمفسرة لأحكام هذا النظام والمنظمة لعمل المركز
الذي يودع فيه المركز أمواله ويكون أحد البنوك الوطنية |
الفصل الثاني
الأهداف والوسائل
مادة (5) : يسعى المركز إلى تحقيق الأهداف التالية :
1-
التنوير الحقوقي ونشر الأفكار الديمقراطية في اليمن والبلاد العربية وذلك من
خلال الإطلاع على التجارب العالمية في هذا الشأن ونقل صورة صادقة عن التجربة
الديمقراطية في اليمن والبلاد العربية والتوصل بين التجارب العربية والأجنبية .
2-
ترجمة دساتير الدول الأجنبية إلى اللغة العربية وإصـــــدارها .
3-
ترجمة قوانين الانتخابات في الدول الأجنبية الكبيرة إلى اللغة الـعـربـيـة
وإصـدارهـا .
4-
ترجمة الأنظمة الداخلية للسلطة التشريعية فى الدول الأجنبية الكبيرة وإصدارها .
5-
متابعة تطور الأنظمة الدستورية اليمنية والعربية والعالمية وتحليلها و
مقارناتها .
6-
إصدار حولية تعنى بنشر الدراسات المتعلقة بالتغيرات الدستورية الإنتخابات
الرئاسية والتشريعية والتشكيلات الحكومية فى اليمن والبلاد العربية والعالم.
مادة (6) : يعتمد المركز في تحقيق أهدافه كافة الوسائل والمناشط العلمية
والفكرية والثقافية ومنها الوسائل التالية :
1-
إصدار النشرات والمجلات والصحف والدوريات والكتيبات التي ترفع مستوى الثقافة
والوعي لدى المتابعين لنشاط المركز .
2-
عقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات والحورارات والدورات التدريبية المختلفة
والمشاركة فيها بما يخدم أهداف المركز .
3-
إعداد الدراسات والبحوث العلمية وتصميم وتنفيذ البرامج المختلفة التي تتناسب مع
أهداف المركز .
4-
إنشاء مكتبة خاصة للمركز وأرشيف تابع لها مختص بما يخدم أهداف المركز .
5-
إنشاء موقع على الشبكة العالمية للمعلومات يحتوي على ما ينتجه المركز وما يقوم
به .
6-
ربط علاقات وتعاون في المجالات العلمية والثقافية وتبادل المعلومات مع المراكز
والمعاهد والمؤسسات والجهات ذات الإهتمام المشترك في الداخل والخارج .
الباب الثاني
الهيكل التنظيمي والإداري للمركز
مادة (7) :
يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من :
1-
المؤسسون
2-
مجلس الأمناء
3-
الهيئة التنفيذية واللجان التنفيذية
الفصل الأول
المؤسسون
مادة (8) :
المؤسس
هو السلطة العلية في المركز والموقع على عقد التأسيس والمساهم برأس مال المركز
المدفوع عند التأسيس .
مادة (9) :
يكون
للمؤسس المهام والإختصاصات الأتية :
1-
إقرار السياسات العامة والنظام الأساسي للمركز .
2-
المصادقة على تقارير مجلس الأمناء وإقرار الخطط السنوية .
3-
مراجعة البيانات المالية وإقرار الحسابات الختامية والموازنة السنوية .
4-
تعين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وعزلهم وتعين بديلاً عنهم (الكل / البعض).
5-
إقرار حل أو دمج أو تقسيم المركز
6-
تنظيم وتحديد إدارة المركز ونظام الرقابة والتفتيش .
7-
تحديد عدد أعضاء مجلس الأمناء .
8-
إقرار اللوائح الداخلية وإطار عمل المركز وفقاً لأحكام هذا النظام وبمقتضى
القانون المصادقة على تعديل النظام الأساسي للمركز .
مادة (10) :
يجوز
للمؤسس أن ينيب عنه شخصاً أخر يمثله ( بصورة دائمة أو مؤقتة) في إحدى الحالات
الأتية :
أ-
تعذر المؤسس عن الحضور لأسباب قهرية .
ب-
أي سبب أخر يحدده المؤسس ويوقع عليه .
وفي جميع الأحوال يشترط وجود وثيقة صادرة عن المؤسس تحدد نوع الإنابه ومدتها
وأسم الشخص المعين
الفصل الثاني
مجلس الأمناء
مادة (11)
:
مجلس
الأمناء هو الهيئة الإدارية للمركز وهو المسئول عن تسير كافة أنشطة وشؤون
المركز طبقاً لأحكام هذا النظام .
مادة (12):
يتكون مجلس الأمناء من 6 أعضاء يتم تعينهم من قبل المؤسس ويعقد المجلس
إجتماعاته مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بناء على دعوة من رئيسه أو من
ينوبه وله عقد اجتماعات استثنائية بناءاً على طلب مسبب من رئيس المجلس أو ثلثي
أعضائه وتتخذ قرارات المجلس للأغلبية المطلقة بعدد أعضائه ( النصف +1).
مادة (13) :
تكون
مدة مجلس الأمناء ثلاث سنوات يتولى خلالها المهام والصلاحيات التالية :
1-
وضع السياسات العامة واللوائح التي تنظم شئون المركز وأنشطته وأعماله المالية
والإدارية .
2-
تنفيذ قرارات المؤسس وتوجيهاته .
3-
إعداد خطط عمل المركز وأنشطته السنوية وموازنته المالية التقديرية السنوية .
4-
إعداد التقارير السنوية للمركز وحساباتها الختامية .
5-
إبرام العقود والاتفاقيات بإسم المركز ولما يحقق أهدافه .
6-
إعداد المقترحات اللازمة لفتح فروع ومكاتب للمركز ووضع الترتيبات والضوابط
اللازمة لذلك .
7-
إعداد اللوائح الداخلية بأنواعها وعرضها على المؤسس للإقرار .
8-
تمثيل المركز في المحافل والمهرجانات بما يحقق أهدافها .
9-
اقتراح تعديل النظام الأساسي واللوائح الداخلية وكذا أقتراح الحل أو الدمج أو
التجزئة وعرض ذلك على المؤسس لإقراره والمصادقة عليه .
10-
تنمية إرادات المركز وإداراته بما لا يتعارض مع القانون واللوائح والنظم
المبينة لذلك .
11-
تعين العاملين في المركز وتحديد المرتبات والأجور والمكافأة .
12-
أي مهام يكلف بها المركز من قبل المؤسس .
مادة(14) :
يشترط
لشغل عضوية مجلس الأمناء:
1-
أن يقبل بأهداف المركز ويلتزم بنظامه الأساسي والنظم القانونية المحدده لعملها
.
2-
أن يكون لديه خبرة والمؤهل في المجال المطلوب .
3-
أن يكون حسن السيرة والسلوك لم يصدر ضده حكم نهائي في قضية جنائية أو عقوبة
مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره .
الفصل
الثالث
الهيئة التنفيذية
مادة (15) :
يحق
لمجلس الأمناء أن يعين جهاز تنفيذي للمركز ويحدد قرار التعيين الأختصاصات وفق
ما تقتضيه مصلحة عمل المركز يبلغ بذلك إلى الوزارة .
مادة (16): تتم عملية التعيين لمدير وأعضاء الجهاز التنفيذي على النحو التالي :
1-
تحديد الشروط الفنية والقانونية وإقرارها من مجلس الأمناء .
2-
منح فرصة المفاضلة بين الطلبات المتقدمة لشغل الوظيفة المعلن عنها .
3-
إقرار لجنة القبول المكونة من كل أو بعض مجلس الأمناء لنتائج المفاضلة وفق
الأطروحات المقدمة والمقابلات المبرمة .
4-
يصدر قرار التعيين باسم وتوقيع رئيس المركز .
مادة (17) :
تولى الجهاز التنفيذي مهامه في إطار الأتي :
1-
تنفيذ السياسات العامة والأنشطة بموجب أحكام هذا النظام وقرارات مجلس الأمناء
وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة .
2-
المساهمة في وضع الخطط السنوية وتنفيذها بعد إقرارها من قبل المجلس .
3-
المشاركة في إعداد اللوائح والنظم التنفيذية .
4-
إعداد مقترح الموازنة التقديرية والحسابات الختامية ورفعها للمجلس لتعميدها
وعرضها على الممؤسس للمصادقة عليها .
5-
يقترح تشكيل اللجان المساعدة الدائمة وينشئ الأقسام والإدارات على ضوء المحددات
الرئيسية لذلك .
الباب
الثالث
الأحكام
المالية
مادة (18):
يعتمد المركز في تموين أنشته وإدارة عمله على المصادر التالية :
1-
رأس مال المركز المقدم من قبل المؤسس (1.000.000)
ريال يمني .
2-
التبرعات والهبات المقدمة من المؤسس أو من غيره والتي تتفق مع أهداف المركز .
3-
عوائد إدارة فائض أموالها وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة .
4-
التبرعات والهبات من أي شخص طبيعي أو اعتباري في الخارج أو من يمثله في الداخل
على أن تكون غير مشروطة وبموافقة الوزراء وفي الخالات المجازة قانوناً .
5-
اشتراكات المستفيدين من المعلومات وإصدارات المركز .
6-
عوائد إرادته من الإصدارات والبحوث والكتب والمعلومات
7-
أي موارد أخرى لا تتعارض مع أحكام القانون .
مادة (19):
تبدأ
السنة المالية للمركز في اليوم الأول من شهر يناير من كل سنة وتنتهي في 31/
ديسمبر من نفس السنة باستثناء سنة التأسيس فتبدأ من تاريخ إشهار المركز وتنتهي
في 31 / ديسمبر من السنة المالية التالية .
مادة (20):
يشترط
لصرف في مبالغ من عمال المركز أن يوقع على الشيكات وأذون الصرف رئيس المركز .
مادة (21) :
يكون
للمركز ميزانية تتضمن إرادته ومصروفاته وأجه إنفاق الأموال .
مادة (22):
تحدد اللائحة المالية للمركز بقية الأحكام المالية بما لا يتعارض مع هذا النظام
.
مادة (23):
يجوز
للمركز مزاولة الأنشطة الاقتصادية والتجارية المسموح بها قانوناً في المجالات
المحددة في الفقرة (2) المادة (39) في القانون.
الباب الرابع
الأحكام الختامية
مادة (24):
يلتزم
المركز بموافاة الوزارة عن أي تغيير في بياناته الأساسية أو تغيير أو تعديل في
مجلس الأمناء .
مادة (25):
للمؤسس
وحده الحق في اتخاذ القرار بحل المركز أو دمجه مع مركز أخر مشابه وهو الذين
يقرون التصرف بأموال المركز وحقوقه في مجال الحل .
مادة (26):
يكون هذا النظام نافذاً بعد إقراره من المؤسس ولا يجوز إلا من قبله ومصادقة
الوزارة .
مادة (27):
في
حالة خضوع المركز للتصفية يتم تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية .
مادة (28):
يكون
للمركز حساب خاص في أحد البنوك الوطنية المعتمدة تورد إليه كافة إيرادات
المركز.
مادة (29):
يسري
العمل بهذا النظام من تاريخ المصادقة عليه من قبل المؤسسين في اجتماعهم
التأسيسي وبعد تسجيل إشهر المؤسسة من قبل الوزارة .
مادة (30) :
يتمتع
المركز بكافة المزايا والإعفاءات المحددة بأحكام القانون وبموجب الإجراءات
واللوائح المنظمة لمنح المركز تلك المزايا والإعفاءات الصادرة من الوزارة.
والله الموفق
|